البهوتي
336
كشاف القناع
مساجد القرية وعلى إمام يصلي في واحد منها كان الريع بينه ) أي الامام ( وبين كل المساجد نصفين ) قاله في نوادر المذهب . واقتصر عليه الحارثي . فصل : ( وإن وقف على ولده ) ثم على المساكين ( أو ) وقف على ( أولاده ) ، ثم على المساكين ( أو ) وقف على ( ولد غيره ) أو على أولاد غيره ، ( ثم على المساكين فهو ) أي الوقف ( لولده الذكور والإناث ، والخناثى ) لأن الولد يقع على الواحد والجمع والذكر والأنثى ، كما قاله أهل اللغة . ويكون ( بينهم بالسوية ) ( 1 ) لأنه جعله لهم وإطلاق التشريك يقتضي التسوية ، كما لو أقر لهم بشئ ولا يدخل فيهم المنفي بلعان . ثم لا فرق بين صفة الولد والأولاد في استقلال الموجود منهم بالوقف واحدا كان أو اثنين أو أكثر لأن علم الواقف بوجود ما دون الجمع دليل إرادته من الصيغة ، ( وإن حدث للواقف ولد بعد وقفه استحق ) الحادث ( كالموجودين ) حال الوقف تبعا لهم ( اختاره ابن أبي موسى وأفتى به ابن الزاغوني وهو ظاهر كلام القاضي وابن عقيل وجزم به في المنهج ) والمستوعب ( خلافا لما في التنقيح ) وتبعه في المنتهى حيث قال دخل الموجودون فقط ( ويدخل ) أيضا في الوقف على ولده ، وأولاده ، أو ولد غيره ، أو أولاده ( ولد بنيه ) مطلقا ( وجدوا ) أي ولد البنين ( حالة الوقف أو لا ) وإن سفلوا . لقوله تعالى : * ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) * [ النساء : 11 ] . فدخل فيه ولد البنين وإن سفلوا ، وكذلك كل موضع ذكر الله فيه الولد دخل فيه ولد البنين . فالمطلق من كلام الآدمي إذا خلا عن قرينة ينبغي أن يحمل على المطلق من كلام الله تعالى ويفسر بما يفسر به . ولان ولد ولده ولد له